Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 595

Contributors:

P.595
إلى مكاتبه وجب أن يؤدي مثله إلى شريكه سواء أذن الشريك في كتابته أو لا ولو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق ولو أدى بجزئه المكاتب مثل إن هاياه فكسب في نوبته أو أعطى من سهم الرقاب لم يكن للآخر فيه شئ ولو ورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه ولا شئ للآخر لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا ولو كاتبه السيدان جاز سواء تساويا في العوض أو اختلفا وسواء تساويا في الملك أو اختلفا وسواء اتحد العقد أو تعدد وليس له أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما للآخر ولا قبله .
الفصل الثالث في الأحكام وفيه مطالب ( الأول ) ما يحصل به العتق وهو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا وبالإبراء وبالاعتياض وبالزمان عنه ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدي الجميع ما المطلق فكل ما أدى شيئا انعتق بإزائه ، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق فإن عجز كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له والمشروط قبل الأداء رق
Commentary
لا يصح ( وعلى الثاني ) يصح لأنه أسقط حقه ورضي بالتضرر ( الثانية ) إذا صحت كتابة الشريك على القول به مطلقا أو بشرط إذن الشريك فأذن لم تسر الكتابة إلى نصيب الآخر لأن السراية من خواص العتق ولم يحصل قبل الأداء وأما إذا أدى إلى المكاتب وانعتق نصيب المكاتب هل يسري العتق قال الشيخ نعم لعموم الحديث الدال على السراية لصورة النزاع فإن المكاتب ينعتق ( وقيل ) لا لأنها عقد معاوضة أوجبت بملك ( تملك - خ ل ) كل من السيد والعبد ملك ما جعل من العوض فالمعتق ليس السيد ولأن الكتابة بيع للعبد من نفسه فيعتق على العبد ففي الحقيقة العتق صدر منه فلم يسر على السيد وهذا الدليل إنما يتمشى على مذهب أبي الصلاح وابن إدريس - حيث قالا بالصغرى وعلى قول من يقول إنه على معلق يسري على السيد ( الثالثة ) لو كان باقي العبد للسيد المكاتب على القول بصحة أن يكاتب بعض عبده قال الشيخ يسري إلى باقيه لأنه المعتق لأن فاعل السبب اختيارا فاعل المسبب اختيارا فقوله ( ولو كان له سرى العتق إلى باقيه ) هو تمام لقوله قيل إذا أدى جميع مال الكتابة إلى آخره .