تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
إشكال ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي وحصته من المشترك ومن المعتق بعضه ولو كاتب حصته بغير إذن شريكه صح وإن كره الشريك ولا تسري الكتابة إلى باقي حصته ولا إلى حصة شريكه نعم ( قيل ) إذا أدى جميع مال الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه إن كان موسرا ولو كان له سرى العتق إلى باقية وإذا أدى المشترك شيئا
شرح
في المسألة لا يغيرون في تصنيفهم ما تقدم ليعلم من يقف عليه أن لذلك الحكم وجها وإنه قال به قائل . قال قدس الله سره : ويجوز أن يكاتب ( إلى قوله ) بعضه . أقول : هل يجوز أن يكاتب بعض عبيده ويبقى باقيه قنا له أم لا قال الشيخ في المبسوط لا يصح لأن الكتابة يلزمها رفع الحجر عن المكاتب في جهات الاكتساب وما يتوقف عليه كالسفر وينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة ولا يمكن هنا لتوقف السفر والتكسب على إذن السيد ويشاركه فيما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة لأنه كسبه وقال الشيخ في الخلاف يصح واختاره المصنف رحمه الله وجزم به ( احتج ) المصنف بعموم قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم وبأنه يصح بيع نصيبه وعتقه والكتابة لا تنفك عنهما ويندفع ما ذكره في المبسوط بالمهاياة كالشريكين فلا يمنعه من السفر وجهات التكسب في نوبة العبد ونمنع مشاركته في سهم المكاتب من الزكاة لأنه إنما دفع إلى جهة المكاتب ( ولأنه ) لا يملك النصيب بل يصرف في كتابته . ( مسألة ) لو كاتب الرق ممن بعضه رق قد استقر وبعضه حر صح باتفاق الفرق لاستغراق الكتابة للرق فأفادته الاستقلال . قال قدس الله سره : ولو كاتب حصته ( إلى قوله ) إلى باقيه . أقول : هنا مسائل ( الأولى ) ذهب الشيخ في المبسوط إلى بطلان كتابة أحد الشريكين نصيبه بغير إذن الآخر وقال في الخلاف بالصحة وهو اختيار المصنف لما تقدم ( والمانعون ) علل بعضهم بما تقدم في حجة المانع له وبعضهم استند إلى استلزامها تنقيص ملك الشريك فيتضرر به ويتفرع على التعليلين ما إذا إذن الشريك ( فعلى الأول )