تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
على المدبر بما دون النفس فالأرش للمولى والتدبير باق ولو قتل بطل ويأخذ المولى قيمته مدبرا ، ولو قتله عبد عمدا قبل به إن ساواه أو قصر عنه ولا يقتل الحر ولا من تحرر بعضه به ، ولو جنى المدبر وتعلق أرش جنايته برقبته وللمولى فكه بأرش الجناية والأقرب بأقل الأمرين فيبقى على التدبير ، ولو باعه فيها أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه انتقض تدبيره إن استغرقت قيمته وإلا بطل ما خرج عن ملكه منه ( قيل ) ولمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية فيبقى على تدبيره وله أن يرجع في تدبيره وبيعه فيبطل التدبير وكذا لو باعه ابتداءا ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق ويثبت أرش الجناية في رقبته لا في تركة مولاه وإن كانت خطأ ولو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق ممن تخرجه القرعة قدر ثلثهما وكان الباقي والآخر موقوفا فإذا استوفى من الدين شئ كمل من عتق من أخرجته القرعة قدر ثلثه وما فضل عتق من الآخر وهكذا حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث منهما : ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما ، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه وعتق من الآخر ثلثه ، ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف ثلثه ولو كان له ابنان على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر
شرح
من الكسب ستة وثلثان نضمها إلى الأربعين قيمة العبد والمتروك فيعتق ثلثها وهو خمسة عشر وخمسة أتساع يبقى مع الورثة أحد وثلاثون وتسع وهي ضعف ما انعتق . قال قدس الله سره : ولو جنى المدبر ( إلى قوله ) بأقل الأمرين . أقول : الخلاف هنا يرجع إلى أن العبد الجاني خطأ ( هل ) يفكه مولاه بأرش الجناية ( أو ) بأقل الأمرين من الأرش والقيمة واختيار المصنف الثاني وقد حقق في موضعه وقال ابن الجنيد للمولى دفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يستسعي في قيمته . قال قدس الله سره : ولو باعه فيها ( إلى قوله ) على تدبيره أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله في المبسوط ( وفيه نظر ) لأن البيع لا يقع على المنافع وإنما يقع على الأعيان فيملك المشتري العين ويتبعه المنافع وقد تقدم البحث في ذلك .
إيضاح الفوائد — صفحة 568 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي