تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
إقرار الورثة مجرى الإجازة أم لا ( فعلى الأول ) يدخلها الدور ( فنقول ) عتق منه شئ وله من كسبه شيئان وللورثة شيئان من نفسه وكسبه فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء فالشئ ثمانية عشر فله من نفسه ثمانية عشر ومن كسبه ضعف ذلك وللورثة من نفسه وكسبه ستة وثلاثون ( وعلى الثاني ) يعتق سبعة اتساعه وله من كسبه عشرون .
شرح
قال قدس الله سره : فعلى الأول يدخلها الدور ( إلى قوله ) عشرون . أقول : على الاحتمال الأول وهو استحقاق العبد بجزئه المعتق بإقرار الوارث ما يقابله في الكسب تصير المسألة دورية ( لأن ) العلم بقدر ما يستحقه العبد من الكسب بجزئه المعتق بالإقرار يتوقف على العلم بقدر ذلك الجزء المتحرر والعلم بقدر الجزء يتوقف على العلم بقدر ما يستقر عليه ملك الورثة من الكسب بعد أخذ العبد قدر ما يستحقه بالجزء المعتق منه بالإقرار لأنا إنما نحكم بتحرر مثل نصف ما يفضل مع الوارث لكن العلم بقدر ما استقر عليه ملك الورثة من الكسب يتوقف على العلم بما استحقه العبد بجزئه المتحرر بإقرارهم فقد توقف العلم بهذا القدر على نفسه بمراتب ( وطريقه ) ما ذكره المصنف هنا وهو أن يقال عتق منه شئ وله من كسبه شيئان لأن الكسب ضعف القيمة وللورثة شيئان ضعف ما انعتق فصار المجموع من العبد وكسبه وهو تسعون في تقدير خمسة أشياء فالشئ ثمانية عشر فيعتق منه هذا القدر وهو ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه ستة وثلاثون وللورثة من نفسه اثنا عشر وهي خمساه ومن كسبه أربعة وعشرون وهي خمسا الكسب ومجموع ذلك ستة وثلاثون وهي ضعف ما انعتق منه ( وأما على الاحتمال الثاني ) وهو أن لا يكون للعبد بالجزء المتحرر بالإقرار شئ من الكسب ( فنقول ) لما قدمنا قول العبد في تأخر الكسب عن العتق مع اليمين وحلف عليه لم يملك العبد سوى ثلث الكسب بقي ثلثاه أربعون للورثة وهم يزعمون أنها تركة بل يزعمون أن العشرين التي أخذها العبد من كسبه تركة أيضا لكن لما لم تصل إليهم لم يحسب عليهم فتكون التركة سبعين لأن التركة ثلثا الكسب وهو أربعون والعبد بتمامه وهو ثلاثون فينعتق منه بقدر ثلث التركة وهي ثلاثة وعشرون وثلث وهي سبعة أتساع العبد وله ثلث كسبه عشرون بقي للورثة ستة وأربعون وثلثان وهي ضعف ما انعتق منه .