تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الفصل الرابع في الأحكام التدبير كالوصية يمضي من الثلث بعد موت المولى وإيفاء الديون فإن قصر الثلث عتق منه بقدره ، ولو لم يكن غيره عتق ثلثه ولو كان المال غايبا عتق ثلثه ثم كلما حصل من المال شئ عتق منه بنسبة ثلثه ، ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير وبيع المدبر فيه ، ولو زادت قيمته بيع مساويه وتحرر ثلث الباقي وكان ثلثاه ميراثا سواء سبق التدبير الدين أو تأخر ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث وإلا عتق من يحتمله ويبدأ بالأول فالأول ( فإن ) جهل أو لم يرتب فالقرعة ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا وإلا قسط عليهما فيعتق من كل واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم وسعى في قسطه من الزيادة لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث . ويجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا فلو وهب وإن لم يقبض أو أعتق أو وقف أو
شرح
لابن البراج ( الثالث ) أنه إن كان عالما بالحمل تبعها الحمل وإلا فلا وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن حمزة ويظهر من كلام ابن الجنيد وهو قول آخر لابن البراج هكذا نقل عنه ( لنا ) رواية الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلابي عن الكاظم عليه السلام أنه قال إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه ( 1 ) ( احتج ) الشيخ بما رواه الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ( 2 ) ورواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا عن الرضا عليه السلام ، وأجاب والدي المصنف قدس الله سره بالحمل على ما إذا دبر الحمل مع الأم . الفصل الرابع في الأحكام قال قدس الله سره : ويجوز الرجوع ( إلى قوله ) أو مقيدا . أقول : التدبير يقبل الرفع إجماعا ( لما ) روى جابر أن رجلا أعتق مملوكا له عن
هامش
( 1 ) ئل ب 5 خبر 2 من أبواب التدبير . ( 2 ) ئل ب 5 خبر 3 من أبواب التدبير .
إيضاح الفوائد — صفحة 549 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي