تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
في الجميع كما لو قال من سبق فله عشرة وفيه ضعف لعدم العموم هناك أما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة ( معا - خ ل ) عتقا ولو ترتبا عتق الأول ولو اشتبه أقرع ولو ولدت الأول ميتا احتمال بطلان العتق لأن شرط النذر وجد في الميت وليس محلا للعتق والصحة في الحي لاستحالة تعلق العتق بالميت وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا أو أول من يملك فملك جماعة دفعه ولو أعتق بعض مماليكه فقيل أعتقت
شرح
للخصوص ولا يصلح للعموم . قال قدس الله سره : أما لو نذر عتق أول ما تلده ( إلى قوله ) بالميت . أقول : نذر العتق إنما هو نذر بإزالة قيد الملك عن من هو ثابت عليه بصيغة شرعية اختيارية فهو يدل على الحياة بالالتزام وكأنه قال أول ما تلد من الأحياء أو حيا وهو ظاهر فمن ثم احتمل عتق الحي والأظهر عندي الأول . قال قدس الله سره : ولو أعتق بعض مماليكه ( إلى قوله ) والأقرب ذلك . أقول : الإقرار ليس من الأسباب بل هو إخبار عما سبق فلا يصح إذا لم يكن مطابقا لخارج سبق عليه ولا بد لذلك السابق من سبب فإن علم له سبب يمكن حمله على حقيقته صرف إليه واقتصر عليه ولا يتعدى لو لم يعلم وجود ذلك السبب حمل على الأكثر كهذه الصورة لأن الجمع المضاف الحق أنه للعموم ولا يحمل هنا على العموم لأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله هؤلاء مماليكي حقيقة فإذا قيل له أعتقت مماليكك فقال نعم وهي تقتضي إعادة السؤال وتقريره فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا فلا يلزم بغيرهم لأصالة البراءة ( ولأن ) الإقرار إنما يحمل على التحقيق والمتيقن لا على ما فيه احتمال ( وهل ) يشترط في الاقتصار عليه كثرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة ( أم لا ) قولان ومنشأ القولين أن اللفظ إنما يحمل على الإقرار على أصل الحقيقة ( ومن ) حيث أصل البراءة ( ومن ) جواز التجوز به ويتفرع ( على هذا - خ ) الاكتفاء بالواحد وعدمه ( فعلى الاشتراط ) يكتفى بالواحد ( وعلى عدم الاشتراط ) لا يكتفى بالواحد ويلزم بعتق ما يصدق عليه الجمع حقيقة ويكون في الباقي كالمشتبه . ( واعلم ) أن البحث هنا في مقامين ( الأول ) في الحكم على مجرد إقراره ظاهرا وقد