تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ولو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرق وله المطالبة بأجرة الخدمة وكذا لورثته على رأي ، ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين والمؤمن مطلقا إلا أن يعجز عن الاكتساب فيعينه لو أعتقه ويكره عتق المخالف ويجوز عتق المستضعف ويصدق لو ادعى بقوله أنت حرة العفيفة وأنت حر الكريم الأخلاق فإن ادعى العبد قصد العتق حلف له فإن نكل حلف العبد وعتق .
شرح
قول والدي المصنف في المختلف أنه يبطل العتق والشرط واختاره أبو القاسم بن سعيد ( الثالث ) قول ابن إدريس إنه يبطل الشرط ويلوح من كلامه أنه يصح العتق ( احتج ) الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار وغيره عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق قال له شرطه ( 1 ) ( أجاب ) عنه والدي المصنف بالطعن في السند فإن في إسحاق قولا سلمنا لكنه جاز حصول شرطه ببطلان العتق والحق ( والأقوى - خ ل ) عندي صحة العتق وبطلان الشرط المذكور لأن العتق مبني على التغليب . قال قدس الله سره : ولو أبق مدة الخدمة ( إلى قوله ) على رأي . أقول : قال الشيخ في النهاية ليس للورثة عليه سبيل وتبعه ابن البراج وهو اختيار ابن الجنيد ، وقال ابن إدريس ووالدي المصنف في هذا الكتاب ، وفي المختلف لهم أجرة المثل عن تلك المدة لأنها مستحقة عليه لهم وقد فاتت أوقاتها فيرجع عليه بأجرة مثلها قال ابن إدريس فأما نفس الخدمة فليس لهم سبيل عليه ولأجل هذا قال شيخنا في نهايته لم يكن للورثة عليه سبيل يعني في نفس الخدمة قال والدي وهذا تأويل حسن ويؤيده قول الصدوق ( فليس لهم أن يستخدموها ) ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب ابن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا ( 2 ) ونفي الاستخدام لا يستلزم نفي الأجرة الثابتة عليها عوضا عن الخدمة المستحقة لهم وهذا هو الأقوى عندي
هامش
( 1 ) ئل ب 12 خبر 3 من كتاب العتق . ( 2 ) ئل ب 11 خبر 1 من كتاب العتق
إيضاح الفوائد — صفحة 479 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي