تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
تكون حرة أو أمة مسلمة أو ذمية ، والأقرب اشتراط التعيين .
الركن الرابع المشبه بها لا خلاف في صحته إذا شبه بالأم بلفظ الظهر ، وهل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة وغيرها خلاف أقربه الوقوع إن جاء بصيغة الظهر ، ولو شببها بعضو غيره من غير الأم كيد
شرح
مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 1 ) ( الثانية ) ما رواه الفضيل بن يسار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه وقال لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 2 ) ( الثالثة ) روى مثل رواية الثانية بعينها محمد بن يعقوب بإسناده في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام ( 3 ) وقال المفيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس أنه يقع ونقله عن السيد ( واحتجوا ) بعموم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ( 4 ) المتناول للمدخول بها وغيرها وهو الأصح عندي . قال قدس الله سره : والأقرب اشتراط التعيين . أقول : وجه القرب أن الظهار يستلزم أحكاما لا يمكن تعلقها إلا بمشخص لا يبهم كالمرافعة وضرب المدة وغير ذلك من أحكام الأشخاص ( ويحتمل ) عدمه كما قررناه في الطلاق والأصح الأول . الركن الرابع المشبه بها قال قدس الله سره : وهل يقع لو شبهها بغيرها ( إلى قوله ) بصيغة الظهر أقول : في المشبه بها أقوال ( ألف ) أنها الأم خاصة وهو اختيار ابن إدريس ( ب ) أنها كل محرمة على التأبيد بالنسب خاصة وهو اختيار ابن البراج لأن التحريم لازم لوجودها لم يتخلف عنه بخلاف الرضاع فإن تحريمه مسبوق بالإباحة بالعقد في بعض أزمنة
هامش
( 1 ) ئل ب 8 خبر 2 من كتاب الظهار . ( 2 ) ئل ب 8 مثل خبر 1 من كتاب الظهار . ( 3 ) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب الظهار ( 4 ) المجادلة 4