تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
جهته سوى النفقة المستقبلة ما لم يرجع في العوض ففي استحقاق النفقة حينئذ إشكال ولو خالعها على نفقة عدتها لم يصح ( لاستلزام ) الثبوت النفي وإن كانت حاملا لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا ، ولو قالت بعني عبدك وطلقني بألف صح وبسطت على مهر المثل وقيمته ولو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شئ له عليها إذا لم تقبضه ولو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف وإن لم تكن قبضته .
المطلب السابع في المباراة وصيغتها بارئتك على كذا فأنت طالق ولو قال عوض ( بارئتك ) فاسختك أو ابنتك أو بتتك أو غير ذلك من الكنايات صح لأن الاعتبار إنما هو بصيغة الطلاق وهي العلة في البينونة ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قوله أنت طالق على كذا أو بكذا صح وكان مباراة إذ موضوعها الطلاق بعوض ويشترط فيها ما يشترط في الخلع من بلوغ الزوج وعقله وقصده واختياره وكذا المرأة وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا وأن تكون الكراهية من كل منهما لصاحبه وأن تكون الفدية بقدر المهر أو أقل فتحرم عليه الزيادة بخلاف الخلع . واتباعها بلفظ الطلاق إجماعا وفي الخلع خلاف ويقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدة وليس للرجل عليها رجعة فإن رجعت في العدة كان له الرجوع ومباحث الرجوع هنا كالخلع وإذا خرجت العدة ولم ترجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدة فيها لم يكن لها الرجوع وجميع مباحث الخلع آتية هنا .
شرح
المطلب السابع في المبارات قال قدس الله سره : واتباعها بلفظ الطلاق إجماعا ، وفي الخلع خلاف أقول : قد تقدمت الإشارة إلى الخلاف فيه .