تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
تعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة رجوعها ومنع رجوعه ولو رجع ولما يعلم برجوعها فصادف - رجوعها في العدة صح ولا يصح طلاقها قبل الرجع في البذل ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها .
المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب ( الأول الخالع ) ويشترط فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ( فلا يقع ) من الصغير وإن كان مراهقا ولا من المجنون المطبق ، ولو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته ، ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعي الصحة ( ولا من المكره ) إلا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب ، ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة وتكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة ( ولا يقع ) مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله مع اليمين
شرح
فلا يمكن رجوعها ( ويحتمل ) ضعيفا جواز رجوعها للعموم وهذا الاحتمال لا اعتبار به عندي . قال قدس الله سره : ولو رجعت ( إلى قوله ) ومنع رجوعه أقول : وجه القرب لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقرر ( ويحتمل ) عدم صحة رجوعها لأنه مستلزم لتخيره في الرجوع ولم يحصل لأنه موقوف على علمه وعدمه منها ( أي عدم الرجوع من الزوجة لأنه لم تعلم الرجوع على البذل به - خ ) ( واعلم ) أن كلام الأصحاب كالشيخ يظهر منه تلازم جواز رجوعهما . المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب ( الأول الخالع ) قال قدس الله سره : ولو ادعت ( إلى قوله ) مدعي الصحة أقول : لعموم النص على تقديم قول مدعي الصحة في الواقع مع إمكانها ( ومن ) حيث الجهل بالشرط فإن التقدير إن الجنون يعتوره أدوارا فخرج عن مقتضى الطبيعة