تعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة رجوعها ومنع رجوعه ولو رجع ولما يعلم برجوعها
فصادف - رجوعها في العدة صح ولا يصح طلاقها قبل الرجع في البذل ولا بعده ما لم يرجع
في النكاح بعد رجوعها .
المقصد الثاني
في أركانه وفيه مطالب
( الأول الخالع ) ويشترط فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ( فلا يقع )
من الصغير وإن كان مراهقا ولا من المجنون المطبق ، ولو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته ،
ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعي الصحة
( ولا من المكره ) إلا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة
فيخلعها بذهب ، ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة وتكفي القرينة فإنه من الأمور
الباطنة ( ولا يقع ) مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله مع اليمين
شرح
فلا يمكن رجوعها ( ويحتمل ) ضعيفا جواز رجوعها للعموم وهذا الاحتمال لا اعتبار
به عندي .
قال قدس الله سره : ولو رجعت ( إلى قوله ) ومنع رجوعه
أقول : وجه القرب لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقرر ( ويحتمل ) عدم صحة
رجوعها لأنه مستلزم لتخيره في الرجوع ولم يحصل لأنه موقوف على علمه وعدمه منها
( أي عدم الرجوع من الزوجة لأنه لم تعلم الرجوع على البذل به - خ ) ( واعلم ) أن كلام
الأصحاب كالشيخ يظهر منه تلازم جواز رجوعهما .
المقصد الثاني في أركانه
وفيه مطالب ( الأول الخالع )
قال قدس الله سره : ولو ادعت ( إلى قوله ) مدعي الصحة
أقول : لعموم النص على تقديم قول مدعي الصحة في الواقع مع إمكانها ( ومن )
حيث الجهل بالشرط فإن التقدير إن الجنون يعتوره أدوارا فخرج عن مقتضى الطبيعة