لها إجازة عقد الأكبر ولها أن تجيز عقد الآخر ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده
ولو زوجته الأم فرضي صح وإن رد بطل ( وقيل ) يلزمها المهر ويحمل على ادعاء الوكالة ،
ولو قال بعد العقد زوجك الفضولي من غير إذن وادعته حكم بقولها مع اليمين ، ولو ادعى
إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، وبعده
شرح
الأول ويمكن أن يكونا فضوليين لقوله عليه السلام ( إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن
دخل فهي امرأته ونكاحه جائز ) وقوله عليه السلام ( الأول أحق بها ) أي إنه يستحب لها إجازة
عقد الأكبر .
قال قدس الله سره : ولو زوجته الأم ( إلى قوله ) وتحمل على ادعاء الوكالة .
أقول : اختيار المصنف هنا أنه لا يلزمها المهر وهو مذهب ابن إدريس وهو الحق
عندي ، والقائل بلزوم المهر الشيخ وتبعه ابن البراج ( واحتج ) الشيخ بما رواه محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال النكاح جائز إن شاء
المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه ( 1 ) ( وأجاب
المصنف ) بحمل الرواية على ادعاء الوكالة ولم يثبت فإنها تضمن المهر لأنها قد فوتت
عوض البضع على الزوجة وغرتها بدعوى الوكالة فضمنت عوضه ( وفيه نظر ) لأن الرواية
أعم ولا دلالة للعام على الخاص لأن ضمان البضع بالتفويت لمباشرة الوطي مع كونه غير
محرم عليها لا لغير ذلك .
قال قدس الله سره : ولو ادعى إذنه ( إلى قوله ) الأقرب تقديم قوله لدلالة
التمكين عليه .
أقول : ( من حيث إنها منكرة وعموم قوله عليه السلام واليمين على من أنكر ( 2 )
والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف .
هامش
( 1 ) ئل باب 7 خبر من أبواب عقد النكاح .
( 2 ) ئل باب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم .