تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وإن كذبته حلفت إن قلنا بالغرم وإلا فلا فإن نكلت حلف الزوج وغرمت فإذا زال نكاح الثاني وجب عليها تسليم نفسها إلى الأول وتستعيد المهر .
فروع ( ألف ) لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله لأنه يملك الرجعة ( ب ) لو قال راجعتك للمحبة أو الإهانة فإن فسر بأني كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه صح ، ولو قال كنت أحبها قبل النكاح أو أهينها فراجعتها إليه لم تصح الرجعة لأنه لم يردها إلى النكاح ( ج ) لو قال راجعتك صح وإن لم يقل إلى النكاح ( د ) لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع ثم كذبت نفسها في إخبارها صحت الرجعة ( ه‍ ) صريح الرجعة راجعت ورجعت وارتجعت والأقرب في رددتها إلى النكاح وأمسكت الصحة مع النية وفي
شرح
قال قدس الله سره : وصريح الرجعة راجعت ( إلى قوله ) مع النية . أقول : هنا مسائل ( ألف ) قوله راجعت ورجعت وارتجعت صريحة في الرجعة بالإجماع ( واعلم ) أن مراده إذا اتصلت هذه الألفاظ بمظهر أو مضمر كأن يقول راجعت فلانة أو راجعتك فأما بمجردها فلا لأنه لا يخفى أنها قد لا تغني ( ب ) رددتها هل هو صريح أم لا قيل نعم لوروده في القرآن لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن ( 1 ) والرد مفسر بالرجعة وقال النبي صلى الله عليه وآله ارددها أي راجعها الحديث ( وقيل ) لا ، لأنه لم يشتهر في الوضع الشرعي ولم يتكرر فلم يساوي الرجعة ( ج ) في قوله أمسكت قيل صريح لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( 2 ) وفسر الإمساك بالرجعة ( د ) هل تصح الرجعة بقوله رددتها إلى النكاح أو أمسكت نكاحها مع النية الأقرب عند والدي المصنف الوقوع ( أما ) على القول بأنهما صريحان فلا كلام و ( أما ) على العدم فلأنها كناية وتصح بالكناية مع النية لدلالتها على الرجعة ( ولأنها ) تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة فجازت بالكناية لأنها إذا صحت بالفعل لدلالته على الرضا فباللفظ أولى ( وقيل ) لا - لأن الأسباب الشرعية إنما هي بوضع الشارع ( ولأن ) الكناية إما أن يقترن بها قرينة يزول معها الاحتمال أو لا ( فالأول ) صريح ( والثاني ) يكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص و ( قيل ) هنا
هامش
( 1 ) البقرة 228 . ( 2 ) البقرة 230