تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ورضاه بها ولو ادعت قرحة في فرجها افتقرت إلى شهادة أربع من النساء ، ولو ادعت كبر آلته وضعفها أمر النساء بالنظر إليهما وقت الجماع ليقفن عليه للحاجة .
المطلب الثاني في قدر النفقة ويجب في النفقة أمور ثمانية ( ألف ) الطعام ويجب سد الخلة ولا يتقدر بقدر ( وقيل ) مد للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر ، وجنسه غالب قوت البلد - كالبر في العراق وخراسان - والأرز في طبرستان - والتمر في الحجاز - والذرة في اليمن فإن لم يكن فبما يليق بالزوج ( ب ) الأدم ويجب فيه غالب أدم البلد جنسا وقدرا كالزيت والسمن والشيرج والخل وعليه في الأسبوع اللحم ولو كانت عادتها دوام اللحم وجب ولو تبرمت بجنس من الأدم فعليه السعي في الإبدال ، ولها أن تأخذ الأدم والطعام وإن لم تأكل ( ج ) نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام وإلا خدمت نفسها ونفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا وكفايتها قدرا ، ولو كانت الزوجة أمة تستحق الإخدام بجمالها استحقته ( د ) الكسوة لها ولخادمها ويجب في كسوتها أربع قطع - قميص - وسراويل - ومقنعة - ونعل أو شمشك ( 1 ) ولا تجب السراويل في الخادمة ويزيد في الشتاء الجبة ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو الكتان وجب وإن كانت العادة لأمثالها الإبريسم في وقت أو دائما وجب وإن كانت من
شرح
قول ابن الجنيد لأن الإمكان من طرفها متحقق وإنما تعذر من جهته فلم تسقط لو غاب ( ولأن ) الشرط أما عدم النشوز أو التمكين وكلاهما متحقق من طرفها هنا فيجب لها النفقة وهو الأقوى عندي . المطلب الثاني في قدر النفقة قال قدس الله سره : يجب سد الخلة ( إلى قوله ) والمعسر أقول : البحث هنا في موضعين ( ألف ) تقدير قوت الزوجة واختلف فيه على أقوال ثلاثة ( ألف ) لا تقدير لكميته بل يسد خلتها أن تشبع جوعها وهو اختيار والدي وابن إدريس ( ب ) إنه مد وهو رطلان وربع وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( ج ) مدان على
هامش
( 1 ) بالفارسية كفش دم پائى .