تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى فإن فقد فللأقارب على مراتب الإرث والأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأم أما الزيادة القرب أو لكثرة النصيب وكذا أم الأب أولى من أم الأم والجدة أولى من الأخوات لأنها أم وتتساوى العمة والخالة على إشكال ، ولو تعدد المتساوون أقرع ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى ولا حضانة للمجنونة والأقرب عدم اشتراط عدالتها ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد فإن عاد رجع حقه وتثبت الحضانة على المجنون لأنه كالطفل .
شرح
الأول على الأنثى والثاني على الذكر جمعا بين الأخبار ولم يجعل العكس للمناسبة وروايات أخر ( احتج ) الصدوق بقول الصادق عليه السلام حين سئل عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به ؟ قال المرأة ما لم تتزوج الحديث ( 1 ) وللشيخ في الخلاف قول آخر وهو أن الأم أحق إلى سبع سنين ثم إن كان مميزا فإن كان ذكرا فالأب أحق به وإلا فالأم ما لم تتزوج وهكذا إلى حد البلوغ واختاره ابن الجنيد وشنع عليه ابن إدريس لعدم وقوفه على الاجماع والخلاف ومأخذ الأقوال . قال قدس الله سره : وتتساوى العمة والخالة على إشكال . أقول : منشأه تساويهما في الدرجة ولهذا كانا في مرتبة واحدة من مراتب الإرث ( ومن ) حيث إن العمة أكثر نصيبا فيكون ( الأول - خ ) أولى والأول قول الشيخ في المبسوط وجعل الأخت من الأب أولى من الأخت من الأم . قال قدس الله سره : والأقرب عدم اشتراط عدالتها . أقول : وجه القرب أن الحنة ( 2 ) والمحبة المعلولة للنسب علة في تمام الشفقة ( ولأنها ) حق ليست بولاية على ماله فلا يشترط فيه العدالة ( ومن حيث ) أنها أمانة فلا تناط بالفاسق .
هامش
( 1 ) ئل ب 81 خبر 4 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) حنا المرأة على أولادها حنوا : عطفت وأقامت عليهم ولم تتزوج بعد أبيهم فهي حانية ( أقرب الموارد ) .