ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة فإن عدم النساء أو الزوج جاز
الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدم الأقارب والمحارم من الأقارب أولى فإذا وضعت
استحب غسل المولود : والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات
وبتربة الحسين عليه السلام فإن تعذر ماء الفرات فبماء عذب فإن تعذر مرس ( 1 ) في ماء ملح
عسل أو تمر وحنك به .
فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحبا ، وأفضل الأسماء ما اشتمل على عبودية الله
تعالى ثم اسم محمد عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام بين محمد وأبي القاسم ولا يسميه حكما
ولا حكميا ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو
فضة ويكره القنازع ، ثم يعق عنه فيه ويثقب أذنه مستحبا ويختنه ويجوز تأخيره فإن
بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه والختان واجب وخفض الجواري مستحب فإن أسلم
غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن في السن ويستحب للمرأة .
ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى باثني ( وقيل ) العقيقة واجبة ولا
يكفي الصدقة بثمنها عنها ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره ، ويستحب أن تجمع
شروط الأضاحي وتخصيص القابلة بالرجل والورك فإن لم تكن قابلة أعطيت الأم تتصدق
به ولو كانت ذمية أعطيت ثمنه ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم تعط شيئا ولو أهمل
عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه ويسقط استحبابها لو مات يوم السابع
قبل الزوال لا بعده ويستحب طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشرة وكلما
كثر عددهم كان أفضل ، ويجوز ، تفريق اللحم ويكره للأبوين الأكل منها وكسر عظامها
بل تفصل أعضاء .
شرح
قال قدس الله سره : ويستحب أن يعق عن الذكر ( إلى قوله ) واجبة .
أقول : الأول هو المشهور بين الأصحاب والثاني اختيار المرتضى وابن الجنيد
( لنا ) أصل البراءة احتج المرتضى بما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام
قال العقيقة واجبة الحديث ( 2 ) والأقوى عندي الاستحباب وهو اختيار والدي المصنف .
هامش
( 1 ) مرس ( مبنيا ) للمفعول أي عجن
( 2 ) ئل ب 38 خبر 5 من أبواب أحكام الأولاد