خلاف أقربه جواز المتعة خاصة وله استصحاب عقدهن دون الحربيات والمجوسية كتابية
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ويستحب للمؤمن أن
يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد وكذا شريفة النسب
بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما والعربية بالعجمي وبالعكس وكذا أرباب الصنايع
شرح
فقسمان ( أحدهما ) اليهود والنصارى وللأصحاب هنا ستة أقوال ( ألف ) تحريم نكاحهن
بكل أنواع النكاح وهو اختيار المرتضى ، والشيخ في كتابي الأخبار ، والظاهر من كلامه
في الخلاف والمبسوط فإنه جعله مذهب المحصلين من أصحابنا ، وهو أحد قولي المفيد
أيضا وقواه ابن إدريس ( ب ) أنه يباح المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ويحرم اختيارا
وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وابن حمزة ، وابن البراج ( ج ) يجوز بملك يمين لا بعقد
نكاح وهو أحد قولي المفيد في باب عقد الإماء ( د ) يباح متعة وبملك اليمين ويحرم الدائم
وهو اختيار أبي الصلاح وسلار ( ه ) يحرم نكاحهن مطلقا اختيارا ويجوز مطلقا اضطرارا
وهو اختيار ابن الجنيد ( و ) صحة نكاحهن بكل أنواع النكاح وهو قول ابني بابويه
وابن أبي عقيل والأول وهو التحريم مطلقا هو الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي
والدي المصنف في البحث ( لنا ) وجوه ( ألف ) إنهن مشركات وكل المشركات
نكاحهن حرام فنكاح اليهودية والنصرانية حرام ( أما الصغرى ) فلقوله تعالى وقالت
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ( إلى قوله ) سبحان الله عما
يشركون ( 1 ) فسماهم مشركين وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من
دون الله والمسيح بن مريم ( 2 ) ( وأما الكبرى ) فلقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن ( 3 ) والجمع المحلى بلام الجنس للعموم ( ب ) إن النكاح تمسك بعصمة
وهو ظاهر إذ بين الزوجين عصمة ، وكل تمسك بكل واحد واحد من عصم الكوافر حرام
لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( 4 ) والجمع المضاف للعموم ( ج ) قوله تعالى
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ( 5 ) والاستواء كلي شامل للاستواء
هامش
( 1 ) التوبة 30
( 2 ) التوبة 31
( 3 ) البقرة 220 .
( 4 ) الممتحنة 60
( 5 ) الحشر 59