تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
على رأي ، ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها ، والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج فإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد إلا أن يجيز المولى ، ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدايم . ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي لكن
شرح
على رأي . أقول : هذا اختيار المفيد وابن إدريس خلافا للشيخ في النهاية حيث جوز المتعة بها بغير إذن المالكة لكن الأفضل عنده استيذانها ثم رجع عن هذا القول ( لنا ) قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن ( 1 ) ( ولأنه ) تصرف في ملك الغير بغير إذنه فلا يصح ( احتج ) الشيخ بما رواه سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة في الصحيح : قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها : قال لا بأس به ( 2 ) ( والجواب ) إن سيف بن عميرة اضطرب في الواسطة وعدمها . قال قدس الله سره : والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزوج . أقول : وجه القرب أنه جعل لها جميع التصرفات التي للحرة في نفسها فكان كإذنه صريحا في النكاح لأن دلالة العام على كل واحد من أفراده مع عدم المخصص حجة كالنص ( ويحتمل ) العدم لأنه معلول للحرية في الكل والجهل بالعلة يستلزم الجهل بالمعلول . قال قدس الله سره : ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم . أقول : للأصحاب هنا أقوال خمسة ( ألف ) أنه لا ولاية على البكر البالغة الرشيدة في الدائم ولا في المنقطع بل أمرها بيدها وهو اختيار والدي المصنف والمرتضى ، وابن الجنيد ، وسلار ، واحد قولي المفيد ( ب ) الولاية على البكر البالغة الرشيدة للأب دونها اختاره الشيخ في النهاية وابن بابويه وابن أبي عقيل ( ج ) الولاية مشتركة بينها وبين أبيها فليس لأحدهما الاستقلال به وهو أحد قولي المفيد ( د ) الولاية مشتركة بينها وبين أبيها
هامش
( 1 ) الحج 77 . ( 2 ) ئل باب 14 خبر 2 من أبواب المتعة .