شرط الوصية وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده وإن كان له حجة من غير
إذن الحاكم وأن يشتري لنفسه من نفسه وأن يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا
بشرط البيع بثمن المثل وأن يقضي ديون الصبي وأن ينفق عليه بالمعروف وليس
له أن يزوج الأطفال وله تزويج إمائهم وعبيدهم وليس له أن يشهد للأطفال بحق له
فيه ولاية ويجوز في غيره إلا أن يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف
باتساع الثلث والقول قوله في الانفاق وقدره بالمعروف لا في الزيادة عليه وفي تلف
المال من غير تفريط وفي عدم الخيانة في البيع وغيره ، ولو نازعه في تاريخ
موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي
مع اليمين .
ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما
شرح
أقول : أطلق الأصحاب عدم جواز رد الوصية لرواية منصور بن حازم عن الصادق
عليه السلام قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان
شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ( 1 ) وعن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال إن أوصى رجل
إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل
وإن شاء لم يقبل ( 2 ) والظاهر من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف جوازه وهو
الأقوى عندي للأصل ولإزالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير المستحق وقال تعالى
ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 3 ) وقال عليه السلام لا ضرر ولا إضرار في الاسلام ( 4 )
أو لأن قبولها والتصرف فيها تبرع في التصرف للغير فلا يلزمه ذلك بدون قبوله كالوكالة
( ولأنه ) لا ولاية له على الغير فيلزمه أمر بغير اختياره .
قال دام ظله : ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا ( إلى قوله ) فإنه ينفرد
بالإنفاق خاصة .
هامش
( 1 ) ئل ب 23 خبر 3 من كتاب الوصية
( 2 ) ئل ب 23 خبر 1 من كتاب الوصية .
( 3 ) الحج 77
( 4 ) ئل في جميع أخبار باب 13 من كتاب إحياء الموات إلا أنه ليس
فيها لفظة على الاسلام وفي بعضها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن .