تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
على إشكال ، ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالأخوة والأعمام نعم له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب بل الولاية للجد وفي بطلانها مطلقا إشكال نعم تصح في اخراج الحقوق وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد ، وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في الثلث بل الحاكم إذا لم يكن له وصي .
الرابع الوصي وشروطه ستة ( الأول ) العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا ( الثاني ) البلوغ فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا سواء كان مميزا أو لا ويصح منضما إلى البالغ لكن لا يتصرف حال صغره بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد ، ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد ولا يداخله الحاكم وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع و
شرح
فإن أجبتم بكونه معلوما بالضرورة من الدين ( قلنا ) فالفقه ( فالفقيه - خ ل ) كذلك . قال دام ظله : ولا يجوز له نصب وصي ( إلى قوله ) وفي بطلانها مطلقا إشكال . أقول : في هذه المسألة أقوال ثلاثة ( ألف ) قال الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ببطلانها مطلقا ( لأن ) ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجد وليا ( ولأن ) ولاية الجد مساوية لولاية الأب أو أقوى ولا وصي مع الأب مطلقا فكذا مع الجد وتردد ابن إدريس ( ب ) عدم العمل في زمان وجود الجد الجائز التصرف ويعمل بها بعد الجد أو خروجه عن جواز التصرف ولتناولها سائر الأزمان ووجود مانع في زمان لا يقتضي بطلانها في الجميع وهو قول بعضهم ( ج ) ذهب الشيخ في المبسوط إلى صحتها حال حياة الجد في الثلث لأن له اخراجه عن ملك الوارث فإزالة الولاية أولى والأصح عندي الأول .