تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو ( والفروع ) كثيرة ذكرنا أصولها وطولنا الكلام هنا ( لأن ) علمائنا رضي الله عنهم لم يتعرضوا لشئ من هذه الفروع ولا سلكوا هذا الطريق والله ولي التوفيق .
الفصل الرابع في الوصية بالولاية وفيه مطلبان ( المطلب الأولى في أركانها وهي أربعة ( الأول ) الموصى فيه ، الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف في ما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ورد الودائع واسترجاعها والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها وبناء المساجد ولا تصح في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة على إشكال . ، وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح ولا في بناء البيعة وكتبة التورية فإنها معصية .
( الثاني ) الصيغة وهو قوله وصيت إليك أو فوضت إليك أمور أولادي أو نصبتك وصيا لهم أو في حفظ مالي أو في ماله فعله ولا بد فيه من القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، ولو قال أوصيت إليك ولم يقل لتتصرف في مال الأطفال احتمل الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف ، ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه
شرح
الفصل الرابع في الوصية بالولاية قال دام ظله : ولا تصح في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة على إشكال . أقول : ويحتمل الصحة مع وجود الغبطة في التعجيل وفواتها بالانتظار كوجود كفولا يوجد بعد ذلك عادة لأنه على هذا التقدير يناسب شرعية الوصية بذلك والأول هو المشهور من قول الأصحاب وهو الأصح لانتفاء الغاية من النكاح فينتفي صحته ( ولأن ) الولاية خلاف الأصل فيقتصر على محل النص وسيأتي هذه المسألة في باب النكاح مستوفاة إن شاء الله تعالى . الثاني الصيغة قال دام ظله : ولو قال أوصيت إليك ( إلى قوله ) على مجرد الحفظ
إيضاح الفوائد — صفحة 622 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي