تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبله بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ولو ماتت ( قبله ) فكذلك وإن دخل صح العقد فإن كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الأصل وإلا فالزائد من الثلث وله أن ينكح أربعا ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط الدخول فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ ويكره للمريض أن يطلق ويمضي لو فعل لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه فلو مات بعد الحول ولو بساعة أو برء في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني باينا فلا ميراث والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة وسؤالها الطلاق
شرح
قال دام ظله : ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط الدخول . أقول : وجه القرب عموم قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم ( 1 ) وعموم قوله عز وجل أوفوا بالعقود ( 2 ) وإن النص أما جاء في الذكر ( ولأنه ) اكتساب لوجوب المهر والنفقة لها والنكاح لا يوجب عليها ما لا بخلاف الذكر لأنه يثبت عليه مالا ( ويحتمل ) مشاركتهما في الحكم لمشاركتهما في علته وهي مزاحمة الوارث في الميراث والأصح الأول بل لا وجه لهذا الاحتمال عندي . قال دام ظله : فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ . أقول : لأنه ليس بتفويت لشئ من المال بل هو اكتساب بعوض غير مالي ( ويحتمل ) اعتبار المحاباة وهي زيادة مهر المثل عن المسمى من الثلث لأن تمليك البضع يقتضي تمليك عوض هو مهر المثل فإذا نقص كان كالإبراء ( ولأن ) حق الوارث لا يمكن تعلقه بالمعوض فلا يتعلق بالعوض لأنه تابع ( ولأنه ) لا يعتبر إجازته له ( لأنه ) لا حق له فيه ولا يدخل تحت الحجر فلا يقدر العوض بمثله . قال دام ظله : والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع ( إلى قوله ) إلا في
هامش
( 1 ) النور - 32 ( 2 ) المائدة - 1 .