لأقاربه دخل الوارث وغيره ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن ولو أوصى
لغير المنحصر كالعلويين صح ولا يعطى أقل من ثلاثة ويجب تتبع من غاب عن البلد
( وهل ) يجوز التخصيص إشكال وكذا جواز التفضيل أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه
يجب التسوية ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ولو كانوا
منتشرين دخل الإناث ، ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن أو ابن ( 1 ) عنهم
بسبب ، ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ولا من
شرح
الإطلاق الحقيقة وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك ( 2 ) أقصى ما في الباب إن
ملكه تعالى يقال عليه وعلى ملكنا لفظ الملك بالاشتراك اللفظي واللفظ يحمل على معنيي
المشترك عند النص على إرادتهما ويتفرع على هذا حكم النصف الآخر فقيل أنه للفقراء
وهو اختيار المصنف هنا وقيل لوجه القرب وهو الأقوى عندي .
قال دام ظله : ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح ( إلى قوله ) هل
يجوز التخصيص إشكال وكذا جواز التفضيل .
أقول : ( من ) حيث إنه لو كان غير المنحصر للشريك لبطل فهو لبيان المصرف
إذا العلم بتعذر الكل قرينة دالة على إرادته ( ومن ) حيث إن اللام حقيقة في الملك
فيحمل عليه وفي الاستيعاب على الممكن لتعذره ( والتحقيق ) أن الوصية إما أن
تكون بلفظ يقتضي التعميم أو لا ولا يجب في الثاني وأما الأول فالمراد منه إما كل
واحد واحد أو الكل المجموعي وعلى كلا التقديرين فيجب استيعاب ما أمكن لسقوط
الواجب بالعذر هنا وكونه أقرب إلى الحقيقة والفرق بينه وبين بيان المصرف أن
المراد فيه الماهية من حيث هي وأما العموم فالمراد منه كل واحد واحد أو الكل
المجموعي وأما جواز التفضيل فمنشأه أيضا ذلك المنشأ الأول ( فعلى القول )
بجواز التخصيص يكون التفضيل أولى بالجواز والأقوى عندي أنه للتشريك لأن اللام
حقيقة في الملك والعطف بالواو حقيقة في التشريك .
هامش
( 1 ) جمع مؤنث ، من بان .
( 2 ) آل عمران 26 .