وعود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر وفيه إشكال والضابط أن كل لفظ يقع على
أشياء وقوعا متساويا إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطيا فإن للورثة الخيار في
تعيين ما شاؤوا ( ويحتمل ) في المشترك القرعة ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون
المجاز ، ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي العربية
والحسبان وهي فارسية لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها دون قوس
الندف ودون الجلاهق وهو قوس البندق ويتخير الوارث ولو وجدت قرينة حملت على
ما دلت عليه ، ولو قال قوس الرمي إلى الطير أعطى الجلاهق ولو قال أعطوه قوسا
من قسيي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق لأنه أسبق إلى الفهم ، ولو لم
يكن له إلا قوس ندف أعطي منها ( ولو اتحد شخصا فإشكال - خ ) أما لو قال قوسا
Commentary
في هذا مجازا راجحا والمجاز أولى من النقل لما تقرر في الأصول ثم مع التعارض
بين المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة هل يتوقف فيه أم يحمل على المجاز الراجح
أم على الحقيقة المرجوحة فيه أقوال ثلاثة للأصوليين ورجح المصنف الوقف لأن الأمة
إذا لم تفصل بين المسألتين ولم ينقل حكم إحديهما ونقل حكم الأخرى لم يجز الفصل
بينهما وقد خصص الطبل المطلق في الوصية بالمحلل بمجرد التحليل والتحريم وإسلامهما
وهو هنا ثابت فيثبت الحكم .
قال دام ظله : والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا ( إلى
قوله ) ويحتمل في المشترك القرعة .
أقول : الوصية بالمتواطي وصية بالماهية الصادقة على كل منهما فالمقصود
هي والخصوصية تابعة لضرورة تشخص كل موجود ولذلك يتخير الورثة والموصى
به في المشترك واحد من الاثنين ولا ترجيح وحق الوصية مقدم على حق الوارث فلا
يقبل قوله في التعيين لتفاوت الغرض هنا والمقصود من كل واحد بخلافه ثم فيتعين
القرعة ولأنه أمر مشكل ( ويحتمل ) التخيير لأن القرعة بيان ما هو معين في نفس
الأمر وليس هنا .
قال دام ظله : ولو قال أعطوه قوسا ( إلى قوله ) والأقرب أنه يشترى له .