Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 510

Contributors:

P.510
تنبيه لو اشتملت الوصية أو المنجز في مرض الموت على كل تقدير التصرف في أكثر من الثلث احتمل البطلان لأنها وصية بغير المعروف والصحة ويكون النقض كالإتلاف ونقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة وقيمة كل واحد اثنان ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة .
Commentary
ممنوع منه من جهة الوصية . قال دام ظله : تنبيه لو اشتملت الوصية أو المنجزة في مرض الموت ( إلى قوله ) فيرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة . أقول : هذه مسألة شريفة من خصائص المصنف دام ظله ( وتقريرها ) أنه إذا استلزم نفوذ تصرف المريض المتبرع به إما الوصية أو المنجز إذا قلنا حكمه حكم الوصية وهو الأصح على كل تقدير في جزء ما ، نقص المال بأكثر من الثلث كالمثال المذكور احتمل بطلان التصرف لأن لازمه ممنوع منه شرعا وكلما كان اللازم ممنوعا منه كان الملزوم كذلك ( أما الملازمة ) فللفرض المذكور ( وأما المنع ) من اللازم فللخبر والإجماع ( ويحتمل ) الصحة لأن إتلاف المريض لا يحسب من الثلث الذي أطلق له الشارع التصرف فيه كما لو قتل عبدا من عبدين وأعتق عبدا فإنه ينعتق عليه ثلث الباقي ولا يحسب التالف وهذا النقص بغير اختيار الموصي فجرى مجرى التلف وهذا المريض له مال فيدخل تحت العموم . قال دام ظله : وكذا الإشكال لو أوصى له بإحدى مصراعي باب ( إلى قوله ) وتؤثر الإجازة . أقول : هنا مسائل ثلاث ( ا ) لو أوصى بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف وينقص قيمه الثاني بالتفريق بحيث يزيد على الثلث فالإشكال كما تقدم ( ب ) إذا
إيضاح الفوائد — Page 510 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي