Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 489

Contributors:

P.489
ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم بعيدا كان أو قريبا بالسوية وقيل لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام ومعناه الارتقاء إلى أبعد جد في الاسلام وإلى فروعه ولا يرتقى إلى آباء الشرك ولا يعطى الكافر وكذا لو قال لقرابة فلان ،
Commentary
في التذكرة على أنها تعتق من نصيب الولد على أن يكون الثلث نصيبا له وهو جيد وأجاب عن حجة ابن إدريس بأن المراد في الآية استقرار الملك لما تقدم من عدم صلاحية الميت للتملك وعدم انتقالها إلى الديان والموصى له قبل القبول واستحالة بقائها بغير مالك فينتقل إلى الورثة والمتأخر الملك المستقر وأيضا نمنع التقديم على الإرث هنا بل نقول إنها بالوفاة تعتق وتحسب قيمتها على الولد لأن العتق مبني على التغليب والسراية ولهذا لو لم يكن هناك وصية ولا إرث سواها فإنها تعتق على الولد وتستسعى لباقي الورثة مع امتناع تقديم بعض الوراث في الإرث لمساواتهم له وذهب الجمهور إلى أن علة صحة الوصية لأم الولد كونها حرة بعد موته بلا فصل وتعتق من رأس المال والوصية تعتبر من الثلث . قال دام ظله : ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ( إلى قوله ) ولا يرتقى إلى آباء الشرك . أقول : هنا مسائل ( ا ) يصح الوصية للأقارب بلفظ مطلق بإجماع الكل ( ب ) اختلف الفقهاء في محمله ( محله - خ ل ) على أقوال ذكر منها هنا قولين ( الأول ) هو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي ( والثاني ) اختيار الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وإنما اعتبر الاسلام لقوله عليه السلام قطع الاسلام أرحام الجاهلية ( 1 ) ويؤكده قوله تعالى لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك ( 2 ) والقول الثالث لابن الجنيد وهو أن يكون لمن يتقرب إليه من جهة ولده أو والديه قال ولا اختار أن يتجاوز ولد الأب الرابع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم - يتجاوز ذلك في سهم ذوي القربى من الخمس حيث فرقه ( لنا ) إن اللفظ إنما يحمل
Footnote
( 1 ) لم نجده ( 2 ) هود - 46 .