Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 471

Contributors:

P.471
ولا أثر له لو تقدم وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي ولا يكفي الموت بدون القبول وبالعكس ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال عليه ولا اتصال القبول فلو قبل بعد الموت بمدة أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا اعتبار بذلك الرد ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض وبعده لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي ولو كان بعده لم تبطل إجماعا ولو رد بعضا صح في ما قبله وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ من بطلان إفراده فيبطل الرد أو الوصية ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ولا يدخل في ملك الميت فلو
Commentary
الأصح الأول لأنه أعرف بنيته ( ولأن ) يستعمل له مجازا كان يقول وهبته بعد وفاتي ودلالة اللفظ على حقيقته ظاهرة يحتمل النقيض فقد فسر بما يمكن . قال دام ظله : ولو رد بعد الموت ( إلى قوله ) وبعده لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي . أقول : قال الشيخ يجوز الرد بعد القبول قبل القبض لعدم استقرار ملكه عليه كالوقف قال وقال قوم لا يصح لأنه لما قبل ثبت ملكه إما بالموت أو بالشرطين وإذا حصل في ملكه لم يؤثر الرد لأن الملك لا يزول بالأعراض ولأنها تلزم بالقبول والموت ، وقال ابن حمزة إذا رد الوصية قبل القبص صح الرد لأن الهبة أقوى منها لأنها منجزة والوصية معلقة والهبة لا تلزم بالقبض والقبول وكذا الوصية لا تلزم بالموت والقبول ( وفيه نظر ) لاختلاف المسألتين في الحكم والطرفين ، والأصح الأول . قال دام ظله : وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ ( من ) بطلان إفراده فيبطل الرد أو الوصية . أقول : ينشأ ( من ) أنه قد يعبر عن الجملة بالرأس في العرف الغالب والأصل في تصرفات المسلم وألفاظه الصحة لا الهذرية ( ومن ) أن الأصل عدم الاشتراك والنقل والمجاز ولا يحمل عليه عند الإطلاق إلا مع أغلبيته في الاستعمال على الحقيقة لكنه ممنوع وللأصوليين فيه قولان فهو موقوف على مقدمتين ( إحديهما ) أنه مجاز غالب ( والثانية ) أولى من الحقيقة المغلوبة وهما ممنوعتان ( والتحقيق ) أن تقريره موقوف