Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 470

Contributors:

P.470
فللأخرى ولا غرم على إشكال ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وكذا لو أقر بآخرين من الأب أو منهما ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع ولو أقر الإخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا
المقصد الرابع في الوصايا ( وفيه فصول ) الأول في أركانها ومطالبه أربعة المطلب الأول الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت وتفتقر إلى إيجاب وهو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو جعلت له كذا ولو قال هو له فهو إقرار ( يؤخذ به - خ ) في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال هو من مالي له فهو وصية ولو قال عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية ولو قال وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملكت وقبول بعد الموت
Commentary
المقصد الرابع في الوصايا ( وفيه فصول الأول في أركانها ومطالبه أربعة الأول ) قال دام ظله : ولو قال وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملكت . أقول : ( ومن ) حيث إنه لم يوضع لهذا المعنى لغة ولا شرعا ولا عرفا بخلاف ملكت الذي هو كالجنس ولأنه يمكن تنفيذه في موضعه الصريح وهو التمليك الناجز و