أفضل من الجهر إلا مع التهمة بترك المواساة ، والمفروضة من الزكاة محرمة على بني
هاشم إلا منهم أو عند الضرورة ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة والأقرب
جواز الصدقة على الذمي ويتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان ، والجيران أفضل
من غيرهم والأقارب أفضل من الأجانب ، ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق
ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله .
الفصل الثالث في الهبة
وفيه مطلبان
الأول في أركانها وهي ثلاثة الأول العقد ولا بد فيه من ( إيجاب ) وهو اللفظ
الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا كقوله وهبتك وأهديت إليك وملكتك
وكذا أعطيتك وهذا لك مع النية و ( من قبول ) وهو اللفظ الدال على الرضا كقوله
قبلت و ( من قبض ) ويشترط صدورهما من مكلف جايز التصرف وهبة ما في الذمة
لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ولا تصح لغيره على رأي وللولي عن الطفل
شرح
الفصل الثاني في الصدقة
قال دام ظله : والأقرب جواز الصدقة على الذمي .
أقول : لقوله عليه السلام على كل كبد حرا أجر ( 1 ) ( ويحتمل ) العدم لمنع المودة
وقد مضى البحث في هذه المسألة في الوقف لأنه صدقة .
الفصل الثالث في الهبة
وفيه مطلبان الأول في أركانها
قال دام ظله : وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول
ولا يصح لغيره على رأي .
أقول : الخلاف هنا في موضعين ( ا ) عدم اشتراط القبول وهو الحق خلافا
للشيخ في المبسوط وابن زهرة وابن إدريس ( لنا ) قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وإن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث - نعم أورده في مجمع البيان في مادة ( كبد ) .