يوم السبت أو بالعجمية لم تثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث ولو شهد أحدهما أنه أقر
بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبتت ، وكذا لو شهد
أحدهما بلفظ وكلتك والآخر استنبتك أو جعلتك وكيلا أو جريا ( 1 ) فإن كانت الشهادة
على العقد لم تثبت وإن كانت على الإقرار تثبت ، ولو قال أحدهما أشهد أنه وكله
وقال الآخر أشهد أنه أذن له في التصرف تثبت لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل ولو شهد
أحدهما أنه وكله في البيع والآخر أنه وكله وزيدا أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا
لم تتم الشهادة ، ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكل في بيع عبده
وجاريته تثبت وكالة العبد فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال ، وكذا لو شهد أحدهما أنه
وكله في بيعه لزيد والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو ولو شهدا بوكالته ثم قال
أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه وكذا
لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما بالعزل تثبت الوكالة دون العزل
والأقرب الضمان ، ولو شهدا معا بالعزل ثبت ، ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا
شرح
الفصل الثالث في النزاع
وفيه بحثان ( الأول ) في ما تثبت به الوكالة
قال دام ظله : ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه
وكله في بيع عبده وجاريته تثبت وكالة العبد فإن شهد باتحاد الصفقة
فإشكال .
أقول : ( من ) حيث اتفاق الشهادة على الوكالة في بيع العبد ولا يسمع انفراد
أحدهما في الزيادة واتحاد الصفقة زيادة ( ومن ) التنافي ( والحق ) الثاني لأنه كلما توقف
على مجموع من متنافيين كان محالا والحكم بالبينة موقوف على صحة مجموع
الشهادتين وهما متنافيتان فإن أحدهما يشهد ببيع العبد وحده والآخر ينفي بيعه وحده
قال دام ظله : وكذا لو شهد بالوكالة ( إلى قوله ) والأقرب الضمان .
أقول : لأنه إتلاف حصل بشهادته ( ومن ) عدم الحكم بالكذب وعدم الرجوع .
هامش
( 1 ) الجرى بالراء المهملة كغنى : الوكيل للواحد والجمع والمؤنث - مفتاح الكرامة .