تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
لك النصف وإن سكت عن حصته أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال ولو قال على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح وكان للمالك ولو قال خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح وكان تقدير النصيب للعامل ولو قال لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وكان له خمسة اتساع لأنه معناه ولو قال لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف ولو قال لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث فلو قال على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة شهر كذا بطل وكذا لو قال على أن لك مائه والباقي بيننا ويصح لو قال على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه .
الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه أربعة الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة فليس له التصرف بالغبن ولا بالنسية بيعا ولا شراء إلا مع عموم الإذن كإفعل ما شئت أو خصوصه فإن فعل لا معه وقف على الإجازة والأقرب أنه يضمن القيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا
شرح
قال دام ظله : أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال . أقول : ينشأ من المفهوم عرفا ( ومن ) أن ذكر بعض العام لا يقتضي التخصيص وقد تقدم مثل هذه المسألة في المساقاة . الفصل الثاني في الأحكام ومطالبه أربعة ( الأول ) العامل قال دام ظله : فليس له التصرف بالغبن ( إلى قوله ) فلا يضمنها . أقول : ( ويحتمل ) أنه يضمن الثمن وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء لأنه يثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البايع هذا لفظ المصنف والأصح الأول .
إيضاح الفوائد — صفحة 311 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي