Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 245

Contributors:

P.245
لو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة ولو لم ينفسخ لزمه جميع العوض ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر الإبدال ولو تعذر فله الفسخ فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبايع ولو تلف العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف وكذا لو ظهر استحقاقها ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثل إشكال ، وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمة ويفتقر الحمام إلى مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه أو وصف ذلك كله ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها فإن أهمل ضمن ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثل وملبوسه ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها فحينئذ إن شرطه على
Commentary
يكن مالكا للمنفعة حين باع فلا تصير المنافع ملكا للمشتري بالشراء والسيد مالك لمنفعة بضع الأمة المزوجة ألا ترى أنها لو وطئت بالشبهة يكون المهر له لا للزوج فإذا باع تبعت منافع البضع المملوكة له رقيتها وملكها الزوج بالشراء فانفسخ النكاح والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال دام ظله : ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثل إشكال . أقول : منشأه ( من ) أنه المباشر ( ومن ) أنه مغرور والإشكال هنا كما مر في المشتري . قال دام ظله : ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها . أقول : الأول قول الشيخ لأنه استحق منافعه تلك المدة والنفقة للبقاء لاستيفاء المنافع فلا يجب عليه بذل المال ليحصل حق غيره ولأنه بملكه للمنافع لم