Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 242

Contributors:

P.242
تتمة المرجع في الإحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب والسقف والحظيرة يكفيه الحايط ولا يشترط تعليق الباب والزراعة بالتحجير بساقية أو مسناة أو مرز وسوق الماء ولا يشترط الحرث ولا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى والغرس به وسوق الماء إليه ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيئها للعمارة فقد أحياها ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء وكذا لو أحاط بشوك وشبهه ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الاسلام إلا في أرض المسلمين وإحياء المعادن بلوغ نيلها .
كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد ( الأول ) في الإجارة وفيه فصول ( الأول ) في الماهية وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف فلا ينعقد إجارة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال ، والإيجاب آجرتك أو أكريتك والقبول كل
Commentary
ويحتمل التشريك . أقول : ( وجه ) الأول أن ما بعد موضعه لا ينتفع به ( ومن ) أنه ينتفع به لمصب مائه والأقوى الأول لأن الباقين يختصون بما بعد الأول فعليهم خاصة عمارته . كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد الأول في الإجارة وفيه فصول الأول في الماهية . قال دام ظله : ولا الصبي غير المميز ، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه مميز أذن له الولي فانجبر نقصه ( ومن ) عموم النص على عدم اعتبار عبارة الصبي والأقوى الثاني لأن البلوغ سبب لا شرط .
إيضاح الفوائد — Page 242 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي