تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
مسلما كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الرهن عبدا لمسلم وإن وضعها على يد ذمي على رأي ( ولا ) الأرض المفتوحة عنوة
ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها ( ولا ) رهن الطير في الهواء ( ولا ) السمك في الماء ( ولا ) العبد المسلم أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعهما على يد مسلم فالأقرب الجواز ، وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره ( ولا ) رهن
شرح
ذلك ( فنقول ) ذهب الشيخ في النهاية إلى انصراف البيع أو الرهن إلى منافعه فعلى هذا لو شرط رهن الخدمة صح عند الشيخ ولم يصح عند الباقين ، والأقوى عندي اختيار المصنف في المسألتين . قال دام ظله : أو الرهن عند المسلم وإن وضعها على يد ذمي على رأي . أقول : ذهب الشيخ في الخلاف إلى الجواز وليس بجيد لأن الذمي نائب المسلم والحق المتعلق بها له . قال دام ظله : ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز . أقول : وجه القرب وجود المقتضي وزوال المانع أما الأول فلأن المقتضي ملك الراهن وثبوت الدين ورشد المتعاقدين وتكليفهما والإيجاب والقبول وأما الثاني فلأنه لا مانع إلا الكفر وهو لا يمنع إلا إذا استلزم ثبوت سبيل الكافر على المسلم أو المصحف وهو ظاهر لكنه لا يستلزم ذلك إذ الرهن ليس بتمليك ولا باستحقاق تملك بل يستلزم أشياء ( ا ) منع المالك من التصرف وذلك ليس بسبيل للغير لأنه ممنوع أيضا وليس بمالك ( ب ) تعين جهة إيفاء دينه من ثمنه ويجوز إيفاء دين الكافر من ثمن المصحف والمسلم ( ج ) استحقاق أن يباع في دينه والبايع هو الوكيل والحاكم وعلى كلا التقديرين هو ليس بسبيل كما لو مات ولم يخلف غيرهما أو حجر عليه لدين الكافر وليس له سواهما ، ويحتمل ضعيفا عدمه ( لأن ) الرهن إثبات حق المرتهن على المرهون وهو سبيل ولا شئ من السبيل بثابت وهو اختيار ابن الجنيد والأقوى عندي الأول .
إيضاح الفوائد — صفحة 11 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي