Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 211

Contributors:

P.211
ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا وليس له الأخذ عند الأجل على رأي ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما ولو ترك لتوهم كثرة الثمن فبان قليلا أو لتوهمه جنسا فبان غيره أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس أو إنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشتراه لشخص فبان لآخر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس لم تبطل شفعته ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه بطل شفعته وتصرف المشتري قبل الأخذ صحيح فإن أخذه الشفيع بطل فلو تصرف بما يجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ بالأول أو الثاني فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده وكذا الثاني ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين ولو وقفه المشتري أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن
Commentary
قال دام ظله : ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا وليس له الأخذ عند الأجل على رأي أقول : هذا قول الشيخ في النهاية وقال في المبسوط والخلاف يتخير بين أخذه بالثمن حالا وبين الصبر إلى الأجل ثم يأخذ بالثمن والأول اختيار المفيد وابن إدريس وهو الأصح عندي لأن الأجل له حصة من الثمن . قال دام ظله : والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة وإلا فلا إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الهبة قد لزمت من جهة الواهب والجمع بين الحقين يقتضي ذلك وهو أن يكون العين للشفيع والثمن للموهوب له ( ومن ) حيث إن الأخذ