تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
واحد بوطيات إذا اتحدت الشبهة وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر ومع الجهل ينعقد حرا ، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ومهر المثل عند الوطي وقيمة الولد عند انعقاده حرا ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف ولو بنى فقلع بناؤه فالأقرب الرجوع بأرش
شرح
بتعدده مع الاستكراه نظر . أقول : ينشأ ( من ) تعدد السبب ( ومن ) أن الوطي المطلق هو السبب وهو صادق على الوحدة والكثرة والأمر المعلق على شرط لا يلزم تعدده بتعدد الشرط والفرق بينه وبين الشبهة أن الشبهة لولاها لانتفى المهر ولأنها كالنكاح وهنا الاعتبار بمجرد الوطي والأقوى الأول لتعدده إذا كان المعلق عليه علة وهو هنا كذلك فإن الإكراه الثاني غير الأول قطعا وكذا الوطي الثاني غير الأول والوطي هو العلة أو هو والإكراه قال دام ظله : وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف أقول : يعني ما يحصل للمشتري في مقابلة نفع كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن ففيه قولان أحدهما الضمان مستقر على الغاصب خاصة لأنه سبب والمباشر ضعيف بالغرور والثاني على المباشر فإن رجع على الغاصب لمكان الحيلولة رجع على المشتري وإن رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده لم يرجع على الغاصب والأقوى الأول وكلا القولين للشيخ في المبسوط وقد مضى البحث في ذلك . قال دام ظله : ولو بنى فقلع بناه فالأقرب الرجوع بأرش النقص أقول : وجه القرب أن البايع سبب والمشتري ذو يد كالمباشر والسبب هنا أقوى من المباشر وكلما كان السبب أقوى من المباشر فالضمان على السبب أما الأولى فلأنه إنما شرع في العقد والتصرفات بظن السلامة وسبب هذا الظن تغرير البايع إياه فصار هذا السبب أقوى وأما الثانية فإجماعية ولأنه لو قدم إليه طعاما فأكله مع جهله
إيضاح الفوائد — صفحة 191 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي