بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو
بلبن ولو كان من لبن جنسها ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد
التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله ، ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين
المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى أو باع المماثل
قدرا ووهبه الزائد أو أقرضه إياه وتباريا ، ولا ربا بين الوالد وولده فلكل منهما أخذ
الفضل ولا بين السيد ومملوكه المختص ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم
وأهل الحرب فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام دون العكس ، ويثبت
بين المسلم والذمي على رأي ، والقسمة تمييز وليست بيعا فيجوز فيما يثبت فيه
الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز ،
ويجب على كل من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ويتصدق
به عنه إن جهله سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي .
شرح
إدريس إلى الإباحة لوجود المقتضي وهو قوله تعالى وأحل الله البيع ( 1 ) وانتفاء
المانع ، إذ ليس إلا الربا اتفاقا وكل ما ثبت الربا فيه فهو مكيل أو موزون ولا شئ من
الحيوان الحي بموزون
قال دام ظله : ويثبت بين المسلم والذمي على رأي .
أقول : هذا مذهب الشيخ وابن إدريس وابن البراج والظاهر من كلام
ابن حمزة ، وقال المفيد والمرتضى وابنا بابويه لا يثبت ( احتج ) الشيخ بعموم النهي
عن تحريم الربا ولأن أموال أهل الذمة معصومة وادعى السيد الاجماع على مذهبه
( واحتج ) السيد أيضا برواية الصدوق عن الصادق عليه السلام قال ليس بين المسلم والذمي
ربا ( 2 ) ويمنع الاجماع والرواية محمولة على الخارج عن الذمة والأولى الثبوت .
قال دام ظله : ويجب على كل من أخذ الربا رده إلى مالكه ( 3 ) إن
عرفه أو إلى ورثته إن فقد ويتصدق به عنه إن جهله سواء استعمله مع
هامش
( 1 ) البقرة - 274 .
( 2 ) ئل ب 7 خبر 5 من أبواب الربا
( 3 ) ( أخذ الزيادة ردها إلى مالكها - خ ) .