والكلام المكره عليه نظر ولو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز وإن
قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطلت على إشكال ، والسكوت الطويل إن خرج به
عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا ، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس ،
والالتفات إلى ما ورائه ، والقهقهة ، والدعاء بالمحرم ، والفعل الكثير عادة مما ليس
من الصلاة والبكاء لأمور الدنيا ، والأكل والشرب إلا في الوتر لمن يريد الصوم
من غير استدبار ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في
الركوع بين رجليه ولا العقص للرجل على قول ، ويستحب التحميد إن عطس
شرح
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 1 ) والمراد حصول الإكراه مع
اتساع الوقت ( 1 ) .
قال دام ظله : ولو قال ادخلوها بسلام آمنين ( 2 ) على قصد القراءة جاز
وإن قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال .
أقول : ينشأ من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد ( ومن ) أنه لم يقصد القرآن
فلا يكون قرآنا لتساوي الألفاظ ، ثم اختلف أصحاب أبي هاشم في أن القرآن هل
يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا ، فقال بعضهم بالأول فيبطل ح ، وبعضهم بالثاني
فلا تبطل .
واعلم أن هذا مبني على أن هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى أو
حكاية عنه فأبو علي وأبو الهذيل على الأول وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله ،
وأبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام .
قال دام ظله : ولا العقص للرجل على قول .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى التحريم لقول أبي عبد الله
عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر : يعيد الصلاة ( 3 ) وقال أبو
الصلاح وابن إدريس والمصنف يكره للأصل ( والتحقيق أنه إن منع السجود حرم
وبطل وإلا فلا - خ ) .
هامش
( 1 ) ئل ب 30 خبر 1 من أبواب الخلل .
( 2 ) سورة الحجر آية 45 .
( 3 ) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب لباس المصلي .