تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
والكلام المكره عليه نظر ولو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطلت على إشكال ، والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا ، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس ، والالتفات إلى ما ورائه ، والقهقهة ، والدعاء بالمحرم ، والفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة والبكاء لأمور الدنيا ، والأكل والشرب إلا في الوتر لمن يريد الصوم من غير استدبار ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه ولا العقص للرجل على قول ، ويستحب التحميد إن عطس
شرح
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 1 ) والمراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت ( 1 ) . قال دام ظله : ولو قال ادخلوها بسلام آمنين ( 2 ) على قصد القراءة جاز وإن قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال . أقول : ينشأ من أنه لا يخرج عن القرآن بالقصد ( ومن ) أنه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآنا لتساوي الألفاظ ، ثم اختلف أصحاب أبي هاشم في أن القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا ، فقال بعضهم بالأول فيبطل ح ، وبعضهم بالثاني فلا تبطل . واعلم أن هذا مبني على أن هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى أو حكاية عنه فأبو علي وأبو الهذيل على الأول وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله ، وأبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام . قال دام ظله : ولا العقص للرجل على قول . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى التحريم لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر : يعيد الصلاة ( 3 ) وقال أبو الصلاح وابن إدريس والمصنف يكره للأصل ( والتحقيق أنه إن منع السجود حرم وبطل وإلا فلا - خ ) .
هامش
( 1 ) ئل ب 30 خبر 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) سورة الحجر آية 45 . ( 3 ) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب لباس المصلي .