تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
أو الممتزج بالإبريسم ، لا وبر الثعالب والأرانب ، وفي السنجاب قولان ، وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وإن كان ميتة مع الجز أو غسل موضع الاتصال ، ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دبغ أولا ، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، ولا في شعره ، ولا في صوفه ، ولا في ريشه ، وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان ، والحرير المحض محرم على الرجال خاصة ، ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ، وللنساء مطلقا ، وللمحارب ، والمضطر ، والركوب عليه ، والافتراش له ، والكف به . ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، ولو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم ، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب
شرح
الاجتهاد وفي المقدمتين منع والأصح عندي الأول ، إما على قول المصوبة فظاهر ، وإما على قول العدلية فلأنه لا ينقض أثر الاجتهاد فيما مضى إلا بدليل قطعي ولم يحصل . قال دام ظله : وفي السنجاب قولان : أقول : قال الشيخ في المبسوط . وعلي بن بابويه يجوز ، لرواية علي بن راشد الصحيحة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شئ يصلي فيه قال : أي الفراء ؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور : قال يصلي في الفنك والسنجاب وأما السمور فلا يصلي فيه ( 1 ) ، وقال الشيخ في الخلاف ، وابن الجنيد . وأبو الصلاح لا يجوز ، لقول الصادق عليه السلام : إن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة . ( 2 ) قال دام ظله : وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان أقول : الأكثر على أنه لا يفتقر للأصل ولأنه لو كان نجسا لم يطهر به ، وقال المرتضى والشيخ يفتقر ولم أقف للشيخ على دليل مقنع في هذا الباب . قال دام ظله : والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به
هامش
( 1 ) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب لباس المصلي ( 2 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب لباس المصلي
إيضاح الفوائد — صفحة 83 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي