- لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لأي غرض كان ، ولكن
يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرف فيه
بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق إن قلته لك .
وهنا أحب أن أكرر ما ذكرته لك آنفا من أن التصرف في أموال
البنوك الحكومية في الدول الاسلامية لا يجوز إلا بإذن من الحاكم
الشرعي أو وكيله .
فلو سحبت مالا من حسابك الجاري تقبضه وتتصرف فيه
بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولو صرفت شيكا عند البنك تقبض
وتتصرف في ماله بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وهكذا غيرها .
- حدثني عن فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك
هل هو جائز ؟
- نعم فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمر جائز ،
وكذا يجوز للبنك أهليا كان أم حكوميا تقاضي الفائدة من فاتح
الاعتماد سواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته - التعهد بأداء دينه
والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه وأمثال
ذلك - أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص
للجهة المصدرة لا من رصيد فاتح الاعتماد .
- والكفالة أو التعهد المالي عند البنوك ؟ كأن يكفل البنك أحد
زبائنه إما جهة ما ، رسمية مثلا أو غيرها ؟
- جائزة ، حتى لو أخذ البنك عمولة عليها من الزبون لقاء