للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال - يوم الدفع - بعد تقويمها
بطريقة معروفة عند المقومين ولا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما
ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته إلا بعد استئذانها .
- وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع مما ترك الزوج
وخلف ؟
- ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون .
- وهل يرث الزوج زوجته ؟
- نعم ، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلفته منقولا
وغير منقول أرضا وأموالا وأشجارا وبناء وغيرها .
- إذا ماتت الزوجة ، وزوجها حي ، وليس لها ولد لا منه ولا
من غيره ؟
- للزوج نصف ما خلفت الزوجة ، والنصف الآخر لباقي
الورثة .
- وإن كان لها ولد ؟
- للزوج الربع والباقي لسائر الورثة .
- لو عكسنا السؤال . . . لو قلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد
وزوجته حية فكم نسبة ما ترثه من زوجها ؟
- للزوجة الربع والباقي للورثة .
- وإن كان له ولد منها أو من غيرها ؟
- للزوجة الثمن والباقي للورثة .