تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الميسرة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
- سأسألك إذن أولا عن إرث الطبقة الأولى ، ثم أنتقل إلى الثانية ، فالثالثة . - سل كما تشاء . - إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلا أولاده فقط ؟ - ورثوا ماله كله . - فإن كان ابنا واحدا أو بنتا واحدة ؟ - ورث المال كله .
- وإن كانوا كلهم ذكورا فقط أو إناثا فقط . - تقاسموا المال بينهم بالسوية . - أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا . - ف‍ ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
- هل يطلق لفظ الولد على الذكر والأنثى معا ، أو على الذكر وحده كما الشائع عندنا ؟ يطلق عليهما قال تعالى في كتابه الكريم ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
- لو فرضنا أن رجلا مات وله ابن وبنت ، فكيف يقسم بينهم الإرث ؟ - يقسم مال الميت ثلاثة أسهم ، للابن منه سهمان ، وللبنت سهم واحد .
- إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، وكان
الفتاوى الميسرة — صفحة 345 | السيد علي الحسيني السيستاني