3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا ، إن كان في رقبته شئ
منها ، وكان قادرا على الأداء .
4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه ، إن
كان في ذمته شئ منها . بل لو لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها عنه
شخص متبرعا وجبت الوصية حينذاك ، وفي بعض الحالات قد
يكفي الأخبار عما فاته عن الوصية كما لو كان له من يطمئن بقضائه
لما فات عنه كالولد الأكبر .
5 - إخبار الورثة بما له من مال عند غيره ، أو مال في مكان
خاص لا يعلمه غيره ، لئلا يضيع حقهم بعد وفاته .
- قلت لي في بداية الحوارية : إن الوصية مستحبة . فلو لم
يوص الإنسان ؟
- سقط حقه في التصرف بثلث ما تركه كما يحب ويشاء ،
حيث تقسم تركته وفق ضوابط خاصة على ورثته .
- وكيف تقسم ؟
- هذا ما سأتناوله في حوارية الإرث القادمة إن شاء الله .
الفتاوى الميسرة — صفحة 340
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٤٠