بذمته ، والحج الواجب بالأصل ، سواء أوصى بذلك أم لا يوصي .
هذا إذا لم يوصي بإخراجها من الثلث وإلا أخرجت منه .
ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثا أقسام :
ثلث منها لما أوصى به ، وثلثان للورثة .
- أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين ، أو
بتمليك دار ، أو عقار ، أو قطعة أرص ، إلى شخص معين أو قد يأمر
بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة ، أو غير ذلك ؟
يحق له كل ذلك ما لم يتجاوز الثلث بالنسبة إلى الأموال .
- قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي .
الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو
التفريط .
قال أبي ذلك وأضاف : -
إذا لم تظهر علامات الموت للإنسان فالوصية مستحبة ، أما إذا
ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها :
1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أما الديون التي لم يحن وقت وفائها ، أو حل ولم يطالبه
الديان بها ، أو لم يكن قادرا على وفائها ، فتجب عليه الوصية بها
والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس .
2 - ارجاع الأمانات إلى أهلها ، أو إعلام أصابها بأمانتهم عنده ،
أو الإيصاء بإرجاعها .