- وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم .
- نعم ، قد تتبدل فتتحول القليلة إلى الكثيرة ، والكثيرة إلى متوسطة
وهكذا . بل قد تتبدل من كون الخارج مائلا إلى الصفرة وبالعكس ، بل
أكثر من ذلك قد تكون للمستحاضة فترة لا ينزل فيها الدم .
- وإذا كان لها فترة لا ينزل فيها الدم فما حكمها ؟
- إذا كانت الفترة تتسع للطهارة - من غسل أو وضوء - والصلاة
وجب على المرأة انتظارها وتتطهر وتصلي فيها .
- وكيف تعرف المرأة بعدم نزول الدم أو بتبدل استحاضتها من
قسم إلى آخر .
- بالاختبار وادخال القطنة . فإن خرجت القطنة نقية كانت لها فترة
نقاء وإن خرجت ملوثة فعلى الأقسام الثلاثة .
- إذا خرجت القطنة ملوثة بالدم فهل يجب على المرأة تبديلها
للصلاة ؟
- نعم ، يجب تبديلها ، ولكن إذا كان حكم المستحاضة الجمع بين
الصلاتين فلا يجب تبديلها للصلاة الثانية ، ويجب على المستحاضة
بعد الغسل أو الوضوء أن تتحفظ من خروج الدم مهما أمكن .
- معنى هذا أن تسرع إلى الصلاة بعد الغسل أو الوضوء .
- نعم .
- وماذا يترتب على الاستحاضة من أحكام ؟
- أولا : يجب على المستحاضة أن تتطهر بعد انقطاع الدم
بالوضوء إن كانت استحاضتها قليلة ، وبالغسل إن كانت استحاضتها