واستحاضة قليلة : إذا لون الدم القطنة ولم يغمسها ، لقلته .
- وما حكم كل منها ؟
- في الاستحاضة الكثيرة : يجب على المرأة أن تغتسل ثلاثة
أغسال . . . غسلا لصلاة الصبح ، وغسلا لصلاتي الظهر والعصر إذا
جمعتهما ، وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما .
- وإذا فرقت بينهما ؟
- اغتسلت لكل صلاة .
وفي الاستحاضة المتوسطة : يجب على المرأة أن تتوضأ لكل
صلاة ، ثم تغتسل كل يوم مرة احدة .
- اضرب لي مثلا على ذلك .
- قبل صلاة الفجر - مثلا - اكتشفت المرأة أنها مستحاضة ،
فاختبرت نفسها فكانت استحاضتها متوسطة تغتسل لصلاة الفجر من
دون وضوء ، ويكفيها غسلها هذا لكل صلوات ذلك اليوم مع وضوء
لكل صلاة فإن حل اليوم الثاني توضأت واغتسلت . . . وهكذا لو توالت
عليها الأيام وهي على استحاضتها المتوسطة .
وفي الاستحاضة القليلة ، يجب عليها فقط أن تتوضأ لكل صلاة
واجبة أو مستحبة .
- ذكرت لي أن دم الاستحاضة مائل إلى الاصفرار فهل يختلف
حكمه إذا كان الخارج أصفر .
- نعم ، لأنه إذا كان أصفر فهذا يعني أنه ليس بدم وحكمه معه أن
تتوضأ لكل صلاة وإن كان كثيرا .