كذلك على اشكال ، فالأحوط فيما إذا ظن بفعل الجزء في المحل أن
يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل أن
يرجع يتداركه ويعيد أيضا ) .
ولا جملة : ( الأقوى أن التيمم رافع للحدث رفعا ناقصا لا يجزي
مع الاختيار ، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا ) .
ولم أع المقصود ب ( إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء ،
فإن قصد أمر الصلاة الأدائي بطل ، وإن قصد أمر غاية أخرى ولو الكون
على الطهارة صح ) .
ولا بجملة : ( يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر ، وإن
عد من الشخص الخاص )
ولا بجملة : ( فلو أحدث بالأصغر أثناء الغسل أتمه وتوضأ ، ولكن
لا يترك الاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام ، ويتوضأ ) .
ولا بجملة : ( مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي والمشقة
النوعية ) .
وغيرها كثير مما وقعت عيناي عليه ، ولم أدرك كنهه . ودارت
الدنيا في عيني . . ثم دارت دورة ثانية .
ترى : كيف يتسنى لي أن أعرف حلال الله فأواقعه ، وحرام الله
فأجتنبه ؟
ورفعت رأسي إلى السماء ، وفي عيني نثيث من عصارة دمع
محترق ، وتمتمت . .
إلهي أعلم أنك كلفتني ، ولكني لا أعلم بماذا كلفتني .
حواريات فقهية — صفحة 38
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٨