في اليوم السابع من ولادته خروف أو بقرة مثلا . . . قال الإمام عليه السلام :
( يسمى الصبي في اليوم السابع و ( يعق ) عنه ويحلق رأسه ويتصدق بزنة
الشعر فضة ، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الأم في وضع
الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ويتصدق به ) . ويكره للأب أو أحد
عياله أن يأكل من عقيقة صبيه .
والعقيقة سنة مؤكدة لمن يقدر عليها ، قال الإمام الباقر عليه السلام : ( إن
رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في إذن الحسنين ( صلوات الله عليهما ) يوم
ولادتهما وعق عنهما في اليوم السابع ) .
ومن لم يعق عنه أبوه جاز له أن يعق هو عن نفسه بعد ذلك عندما
يكبر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق عليه السلام قائلا : ( إني والله ما
أدري كان أبي عق عني أم لا ) فأمره عليه السلام بالعقيقة ، فعق عن نفسه وهو
شيخ .
- هذه هي العقيقة ، ولكن ما هي الأضحية ؟
الأضحية - قال أبي - أن يذبح الانسان - إن تمكن - خروفا مثلا ،
ويا حبذا لو كان سمينا يوم العيد - عيد الأضحى - وإلى ثلاثة أيام لمن
كان خارج منى . وهي سنة مؤكدة كذلك ، ويجوز التبرع بالأضحية عن
الحي والميت على السواء بما في ذلك عن الصبي الصغير فقد ضحى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه ، وضحى عمن لم يضح من أهل بيته ، وضحى
عمن لم يضح من أمته . كما كان يضحي أمير المؤمنين عليه السلام كل سنة عن
رسول الله صلى الله عليه وآله .
- وهل وفاء تلك الأم بنذرها واجب عليها أو هو كالعقيقة