الشريعة الاسلامية .
أضاف أبي شارحا . .
والحيوانات - كما تعلم بعضها مأكول اللحم ، كالغنم والبقر
وغيرهما ، وبعضها غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والثعلب والفهد
والصقر والنسر وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض ، وبعضها
نجس لا يطهر أبدا كالكلب والخنزير البريين .
وتقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم ، فإذا ذكي طهر وحل
أكل لحمه ، ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهر أبدا كالكلب
والخنزير .
- والحيوانات غير مأكولة اللحم كالثعلب والأسد والنسر ؟
- تقع التذكية عليها كذلك إذا كان لها جلد يمكن الانتفاع به بلبس
أو فرش أو غيرهما ، فيطهر لحمه - رغم أنه لا يجوز أكله - وجلده بها ،
فيجوز استعمال جلده آنذاك بشتى أنواع الاستعمالات الممكنة ، حتى
لو اتخذ - منه كما كان يفعل أجدادنا - ظرفا للسمن أو للماء فلا ينجس
ما يلاقيه وإن كان رطبا لأنه مذكى .
- إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده بيد شخص مسلم
يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكى أو لا ؟
- قل إنه مذكى ما دمت وجدته بيد المسلم ، إلا إذا ثبت لك بأنه
غير مذكى .
أكثر من ذلك - قال أبي - إذا وجدته بيد المسلم يبيعه مثلا وكان
قبلا بيد الكافر ويحتمل أن المسلم قد تحقق من تذكيته فقل كذلك أنه