4 - أن يذكر الذابح اسم الله عليها مقترنا بالتعظيم وهو ينوي أو
يقصد الذبح ، أو يذكر اسم الله عليها مقترنا بالتعظيم حين يضع السكين
على مذبحها .
- ماذا يقول في التسمية ؟
- يكفي أن يقول : ( بسم الله ) أو ( الله أكبر ) أو ( الحمد لله ) .
- ولو نسي الذابح التسمية عليها ؟
- لم تحرم الذبيحة .
5 - أن يكون الذبح من المذبح [ فلا يجوز أن يكون من القفا ] ،
وذلك بأن يضع الذابح السكين على المذبح ثم يقطع الأوداج [ ولا
يكفي ادخال السكين من تحت الأوداج ثم قطعها إلى ما فوق ] .
- أشاهد بعض القصابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها .
- [ قل له لا تقطع رأس الذبيحة متعمدا قبل أن تموت ] [ وإن فعل
ذلك متعمدا فلا تأكل ذبيحته ] .
6 - أن يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد فلا تحل الذبيحة إذا
لم يخرج منها الدم أو خرج قليلا بالنسبة إلى أفراد نوعها .
هذه هي الشروط الواجبة في الذباحة .
قال أبي وأضاف :
بقي أن أشير إلى حالة خاصة ، وهي أنه إذا شككت في حياة
حيوان حال ذبحه فاجعل علامة ذلك أن يتحرك بعد ذبحه ولو حركة
يسيرة كأن يحرك ذنبه أو رجله أو تطرف عينيه أو غيرها ، ليحل أكل
لحمه .