في وجوب العصمة
: -
1 - الحفظ العلمي والعملي
فللامام كما كان للنبي حفظ الشريعة علما وعملا .
وإذا كان واجبا عليه ذلك فيجب أن يكون معصوما . . وذلك :
لان غير المعصوم إما أن يكون : -
ألف - عادلا : وإذا كان كذلك ولم يكن معصوما لا تحصل فوائد نصب الإمام
ووجوده ، حتى وإن كان معذورا بارتكاب ما يرتكبه من ذنوب وآثام ، فإن
المعذورية شئ وتفويت الفوائد شئ آخر .
كما أن السهو بارتكابها لا يرفع إلا العقاب ، فتبقى الحاجة إلى من يرد فاعلها .
كما أن العادل قد يرتكب الصغائر ، ولا يقدح ذلك بعدالته ، بل قد يرتكب
الكبائر سهوا . . فيحتاج في كليهما إلى من يرده ، وبالخصوص إذا ارتكبها عمدا ،
وإن كان حصول ذلك نادرا ما يكون .
بل قد يفسق ، وإذا حصل هذا لا يستطاع عزله لكونه الامام المفترض الطاعة ،
بل أكثر من ذلك قد يبتلى الناس بإمام ظاهره العدالة وباطنه الفسق والفجور .
فيجب على جميع هذي الوجوه نصب آخر ، والحديث فيه كالحديث فيه ،
فيجب آخر وهكذا ، وهو كما ترى .
ب - فاسقا :
فلا يصلح لهذا المنصب بطريق أولى .
2 - الانتصاف من الظالم للمظلوم : -